أحمد بن عبد الرزاق الدويش

19

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الأجهزة بصفة دورية ، فهل هذا العمل حرام على أساس أن البنك يقوم بإعداد حساباته وتنظيم أعماله بهذه الأجهزة ، وبذلك فنحن نعينه على المعصية ؟ وفقكم الله لما فيه رضاه ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . ج : لا يجوز لك العمل في الشركات على الوصف الذي ذكرته ؛ لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 13581 ) س : أنا موظف في مؤسسة تتعامل مع الفلاحين ، تعطيهم الأسمدة والمبيدات وسلف ، وتفرض مصاريف إدارية 5 مليم عن كل جنيه في الشهر ، وإن لم يقم الفلاح بسداد هذا المبلغ في نهاية موسم الحصاد تفرض عليهم فائدة 8 % . ما رأي الدين في ذلك ؟ ج : لا يجوز العمل في المؤسسة المذكورة ؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم ؛ لأن أخذ المؤسسة فائدة على القرض من الربا المحرم .